(4) أن لا تكون المرأة ذات عادة
و قد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه
الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و تحتاط أيام النقاء و أيام الدم الثاني إلى
اليوم العاشر.
ثم
إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا .. مثلا إذا رأت
الدم في اليوم الأول و الرابع و السادس و لم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه
الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه
الصورة و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى اليوم التاسع و ما زاد
استحاضة، و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى و فيما
بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة.
(مسألة
75): المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المكروهات
تثبت للنفساء أيضا
و
لكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض يشكل حرمتها على النفساء و إن كان
الأحوط أن تجتنب عنها و هذه الأفعال هي:
(1)
قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(2)
الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
(3)
المكث في المساجد.
(4)
وضع شيء فيها.
(5)
دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و لو كان بقصد العبور.