responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.

(مسألة 78): لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة

و لكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.

(مسألة 79): يجب على المستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة

لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، و إذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الواقع و حصل منها قصد القربة هذا فيما تمكنت من الاختبار و إلا أخذت بالمقدار المتيقن إن لم تكن لها حالة سابقة معلومة، و إلا أخذت بها.

(مسألة 80): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة

جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم، و إذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما و لكل منهما إذا فرقت بينهما.

(مسألة 81): الأحوط في الاستحاضة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك.

و كذلك الخرقة التي تشدها المرأة فوق القطنة في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست