responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 340

(مسألة 1161): إذا كان للضالة نماء أو منفعة و استوفاها الآخذ

كان ذلك بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.

أحكام الذباحة

[مسائل في الذبح‌]

(مسألة 1162): الحيوان المحلل لحمه- وحشيا كان أم أهليا- إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب، و خرجت روحه يحل أكله‌

نعم موطؤ الإنسان و الشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح، و كذلك الجلال قبل استبرائه «و قد مر بيانه في الصفحة».

(مسألة 1163): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال، و الحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر،

يحل لحمهما بالاصطياد، و أما الحيوانات المحللة الأهلية، كالشاة و الدجاجة، و البقر غير المتوحش، و نحوها، و كذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت: فلا يحكم بطهارة لحمها و لا بحليتها بالاصطياد.

(مسألة 1164): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته و طهارته بالاصطياد،

فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار، و فرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد، و لا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلو رمى ظبيا و ولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي و حرم الولد.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست