responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 339

الآخذ، و إذا تركه عن جهد و كلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على العيش فيه لأنه لا ماء فيه و لا كلاء و لا يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه. و أما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له، و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.

(مسألة 1158): إذا وجد الحيوان في العمران‌

و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان مأمونا فيها، كالبلاد و القرى و ما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه، و من أخذه ضمنه و يجب عليه التعريف و يبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف و من ضمانه له كما سبق.

(مسألة 1159): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها،

و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي‌ء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال، و الأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، و لا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.

(مسألة 1160): إذا احتاجت الضالة إلى النفقة

فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست