(مسألة 1165): ميتة الحيوان
الحلال الذي ليست له نفس سائلة، كالسمك
يحرم
أكلها لكنها طاهرة.
(مسألة
1166): الحيوان المحرم أكله- إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية
-
لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.
(مسألة
1167): الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكية
فلا
يحكم بطهارتهما و لا بحليتهما بالذبح أو الصيد. و أما السباع و هي:- ما تفترس
الحيوان و تأكل اللحم- كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت
بالرمي و نحوه حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت
بالكلب الصائد: أشكل الحكم بطهارتها.
(مسألة
1168): الفيل، و الدب، و القرد، و كذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض كالضب، و
الفار- إذا كانت لها نفس سائلة
-
حكم بنجاسة ميتتها. نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه غير الكلب
يحكم بطهارة لحومها و جلودها.
(مسألة
1169): لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه- و هي حية- أو أخرج كذلك
لم
يحل أكله.
كيفية
الذبح
(مسألة
1170): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماما،