responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 341

(مسألة 1165): ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة، كالسمك‌

يحرم أكلها لكنها طاهرة.

(مسألة 1166): الحيوان المحرم أكله- إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية

- لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.

(مسألة 1167): الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكية

فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليتهما بالذبح أو الصيد. و أما السباع و هي:- ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم- كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد: أشكل الحكم بطهارتها.

(مسألة 1168): الفيل، و الدب، و القرد، و كذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض كالضب، و الفار- إذا كانت لها نفس سائلة

- حكم بنجاسة ميتتها. نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه غير الكلب يحكم بطهارة لحومها و جلودها.

(مسألة 1169): لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه- و هي حية- أو أخرج كذلك‌

لم يحل أكله.

كيفية الذبح‌

(مسألة 1170): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماما،

و في كفاية شقها من قطعها إشكال. و المعروف أن قطع‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست