responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 334

(مسألة 1134): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها،

كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع و المشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر- مع قطع النظر عن صحة المعاملة- فهو، و إلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم.

(مسألة 1135): المقبوض بالسوم و ما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه إذا تلف‌

ضمن المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة.

أحكام اللقطة

و هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه.

(مسألة 1136): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها

و بلغت قيمته درهما (6/ 12 حمصة من الفضة المسكوكة) يتصدق به عن مالكه على الأحوط الأولى.

(مسألة 1137): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم،

فإن علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، و أما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه و إن كانت تالفة لم يضمن.

(مسألة 1138): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها و بلغت قيمتها درهما،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست