(مسألة 1134): إذا بطلت
المعاملة لفقدها شرطا من شروطها،
كما
إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع و المشتري بتصرف كل منهما في
مال الآخر- مع قطع النظر عن صحة المعاملة- فهو، و إلا فما في يد كل منهما من مال
صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان
المعاملة أو لم يعلم.
(مسألة
1135): المقبوض بالسوم و ما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه إذا تلف
ضمن
المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة.
أحكام
اللقطة
و
هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه.
(مسألة
1136): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها
و
بلغت قيمته درهما (6/ 12 حمصة من الفضة المسكوكة) يتصدق به عن مالكه على الأحوط
الأولى.
(مسألة
1137): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم،
فإن
علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، و أما إذا لم يعلم مالكها
فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه و إن كانت تالفة لم
يضمن.
(مسألة
1138): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها و بلغت قيمتها
درهما،