وجب تعريفها في مجامع الناس سنة
كاملة من يوم الالتقاط، سواء أ كان مالكها مسلما، أو كافرا ذميا، هذا فيما إذا
أمكن التعريف، و أما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد
البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة و الخطر إن
عرف بها يسقط التعريف و يجب التصدق بها على الأحوط.
(مسألة
1139): لا تعتبر المباشرة في التعريف
بل
للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.
(مسألة
1140): إذا عرف اللقطة سنة و لم يظهر مالكها
فإن
كانت اللقطة في الحرم- أي حرم مكة زادها الله شرفا- وجب عليه أن يتصدق بها عن
مالكها على الأحوط، و أما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها، أو يحفظها
لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، و الأولى هو الأخير.
(مسألة
1141): لو عرف اللقطة سنة و لم يظهر بمالكها، فتلفت ثم ظفر به
فإن
كان قد تحفظ بها لمالكها و لم يتعد في حفظها و لم يفرط لم يضمن. و إن كانت تملكها
ضمنها لمالكه، و إن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق
و أن يطالبه ببدلها.
(مسألة
1142): لو لم يعرف اللقطة- عمدا- عصى،
و
لا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا.