responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 335

وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أ كان مالكها مسلما، أو كافرا ذميا، هذا فيما إذا أمكن التعريف، و أما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة و الخطر إن عرف بها يسقط التعريف و يجب التصدق بها على الأحوط.

(مسألة 1139): لا تعتبر المباشرة في التعريف‌

بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.

(مسألة 1140): إذا عرف اللقطة سنة و لم يظهر مالكها

فإن كانت اللقطة في الحرم- أي حرم مكة زادها الله شرفا- وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط، و أما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها، أو يحفظها لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، و الأولى هو الأخير.

(مسألة 1141): لو عرف اللقطة سنة و لم يظهر بمالكها، فتلفت ثم ظفر به‌

فإن كان قد تحفظ بها لمالكها و لم يتعد في حفظها و لم يفرط لم يضمن. و إن كانت تملكها ضمنها لمالكه، و إن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق و أن يطالبه ببدلها.

(مسألة 1142): لو لم يعرف اللقطة- عمدا- عصى،

و لا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست