و
الغنم و نحوهما وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب
الأزمنة، و مع التفاوت فالأحوط أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى
زمان التلف.
(مسألة 1131): المغصوب التالف إذا كان مثليا
-
بأن لم تختلف أفراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية- كالحنطة و الشعير و
نحوهما وجب رد مثله. إلا أنه إنما يجزي فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع
الخصوصيات النوعية و الصنفية، فلا يجزي الرديء من الحنطة- مثلا- عن جيدها.
(مسألة
1132): لو غصب قيميا فتلف و لم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب و التلف،
إلا
أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه، ثم سمن
فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
(مسألة
1133): إذا غصبت العين من مالكها، ثم غصبها الآخر من الغاصب، ثم تلفت
فللمالك
مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما أن له مطالبة أي منهما بمقدار من
العوض.
ثم
أنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك،
و أما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى
المالك.