(مسألة 973): لا يجوز للمرأة
أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي
فيؤجل
الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، و إلا كان لها الفسخ. فإن
شاءت فسخت و كان لها نصف المهر، و إذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة
للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر و عليها العدة كما في
الطلاق، و إن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا و لا عدة عليها.
(مسألة
974): إذا خطب امرأة و طلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك
فبان أنه من غيرهم
كان
لها الخيار، فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله فلا شيء لها.
(مسألة
975): إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا
لم
يكن له الفسخ، نعم ينقص من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر
و مهر الثيب.
أسباب
التحريم
(مسألة
976): يحرم التزويج من جهة النسب بالأم و إن علت،
و
البنت و إن نزلت، و بالأخت و ببنات الأخ و الأخت و إن نزلن، و بالعمات و بالخالات
و إن علون.
(مسألة
977): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة و جداتها من طرف الأب أو الأم،