responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 297

(مسألة 973): لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي‌

فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، و إلا كان لها الفسخ. فإن شاءت فسخت و كان لها نصف المهر، و إذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر و عليها العدة كما في الطلاق، و إن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا و لا عدة عليها.

(مسألة 974): إذا خطب امرأة و طلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان أنه من غيرهم‌

كان لها الخيار، فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله فلا شي‌ء لها.

(مسألة 975): إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا

لم يكن له الفسخ، نعم ينقص من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر و مهر الثيب.

أسباب التحريم‌

(مسألة 976): يحرم التزويج من جهة النسب بالأم و إن علت،

و البنت و إن نزلت، و بالأخت و ببنات الأخ و الأخت و إن نزلن، و بالعمات و بالخالات و إن علون.

(مسألة 977): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة و جداتها من طرف الأب أو الأم،

فلا يجوز تزويجهن، و إن كانت الزوجة لم يدخل‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست