responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 298

بها، و كذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أ كانت بنتها بلا واسطة، أو مع واسطة، أو مع وسائط، و سواء أ كانت موجودة- حال العقد- أم ولدت بعده، و لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها. نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط.

(مسألة 978): يحرم التزويج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد،

كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.

(مسألة 979): يحرم الجمع بين الأختين،

فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، و لا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.

(مسألة 980): إذا طلق زوجته- رجعيا- لم يجز له نكاح أختها في عدتها.

نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، و إذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.

(مسألة 981): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها، أو ببنت أختها إلا بإذنها.

و لو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن أجازته صح، و إلا بطل و إن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا.

(مسألة 982): لو زنى بخالته قبل أن يعقد بنتها حرمت عليه البنت،

و كذلك الحال في بنت العمة على الأحوط، و لو زنى بالعمة أو

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست