responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296

العيوب الموجبة لخيار الفسخ‌

(مسألة 970): إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة

كان له الفسخ من دون طلاق:

(1) الجنون.

(2) الجذام.

(3) البرص.

(4) العمى.

(5) الإقعاد، و منه العرج البين.

(6) الإفضاء و هو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض.

(7) العفل و هو «لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء».

(مسألة 971): يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا «أي مقطوع الذكر»

أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ، سواء أ كان سابقا على العقد و الزوجة لا تعلم به أم كان حادثا بعده أو بعد العقد و الوطء معا. و أما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء. و كذلك الجب- بعد الوطء- و إن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت.

(مسألة 972): يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيا،

و الخصاء هو «سل الأنثيين أو رضهما» و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و التدليس عليها، و مع عدم التدليس لا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست