(مسألة 964): لو أكره الزوجان
على العقد ثم رضيا بعد ذلك و أجازا العقد صح،
و
كذلك الحال في إكراه أحدهما، و الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
(مسألة
965): الأب و الجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير و الصغيرة و المتصل
جنونه بالبلوغ،
فلو
زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة
لهم، و مع المفسدة كان العقد فضوليا فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ، أو
الإفاقة، و إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحا إلا أن في لزومه
عليهما إشكالا، فإذا فسخ أحدهما، أو كلاهما العقد بعد البلوغ و الرشد فالاحتياط بالطلاق
أو العقد الجديد لا يترك.
(مسألة
966): يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها،
أو
الجد من طرف الأب في تزويجها و لا تشترط إجازة الأم و الأخ و غيرهما من الأقارب
(مسألة
967): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها،
إذا
تعقب بالإجازة من أحدهما.
(مسألة
968): لا يعتبر إذن الأب و الجد إذا كانت البنت ثيبا،
و
كذلك إذا كانت بكرا و لم تتمكن من استيذانهما، لغيابهما أو نحو ذلك مع حاجتها إلى
التزويج.
(مسألة
969): لو زوج الأب أو الجد صغيرا،
فإن
كان له مال حين العقد كان المهر عليه، و إلا كان المهر على من زوجه.