responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295

(مسألة 964): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك و أجازا العقد صح،

و كذلك الحال في إكراه أحدهما، و الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.

(مسألة 965): الأب و الجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير و الصغيرة و المتصل جنونه بالبلوغ،

فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم، و مع المفسدة كان العقد فضوليا فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ، أو الإفاقة، و إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما إشكالا، فإذا فسخ أحدهما، أو كلاهما العقد بعد البلوغ و الرشد فالاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك.

(مسألة 966): يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها،

أو الجد من طرف الأب في تزويجها و لا تشترط إجازة الأم و الأخ و غيرهما من الأقارب‌

(مسألة 967): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها،

إذا تعقب بالإجازة من أحدهما.

(مسألة 968): لا يعتبر إذن الأب و الجد إذا كانت البنت ثيبا،

و كذلك إذا كانت بكرا و لم تتمكن من استيذانهما، لغيابهما أو نحو ذلك مع حاجتها إلى التزويج.

(مسألة 969): لو زوج الأب أو الجد صغيرا،

فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، و إلا كان المهر على من زوجه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست