responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 280

(مسألة 896): يعتبر في الكفيل، البلوغ، و العقل، و الاختيار

و القدرة على إحضار المدين، و عدم السفه.

(مسألة 897): تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة:

(1) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.

(2) قضاء دين المكفول له.

(3) إبراء المكفول له المكفول.

(4) موت المكفول.

(5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

(مسألة 898): من خلص غريما من يد الدائن قهرا،

بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إياه.

أحكام الوديعة

(مسألة 899): الوديعة هي: (دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده)

و تحصل بالإيجاب و القبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه، و بتسلمه الودعي بهذا القصد.

(مسألة 900): يعتبر في المودع و الودعي: العقل،

و يجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه، و يجوز أن يودع مال غيره بإذنه، و لا يصح استيداع الطفل المميز.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست