responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 279

الحنطة و دينارا فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.

(مسألة 890): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشي‌ء،

و إذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.

(مسألة 891): ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.

(مسألة 892): إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء المضمون‌

فليس للدائن فسخ الضمان و مطالبة المديون الأول و لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، و كذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن و رضي بضمانه.

(مسألة 893): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه،

و إلا فله مطالبته، فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به، و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.

أحكام الكفالة

(مسألة 894): الكفالة هي «التعهد بإحضار المديون و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك»

و يسمى المتعهد: «كفيلا».

(مسألة 895): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ،

أو بفعل مفهم للتعهد المذكور و بالقبول من الدائن.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست