(مسألة 901): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه،
و من أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه، و رد مال الغير إلى مالكه فإن قصر و لم يرده فتلف المال ضمنه.
(مسألة 902): من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها،
إذا لم يعلم المودع بذلك.
(مسألة 903): إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك
و مع ذلك تركه المالك عنده و مضى فتلف المال لم يكن ضامنا، و إن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.
(مسألة 904): الوديعة جائزة من الطرفين،
فللمودع استرداد ماله متى شاء، و كذا للودعي أن يرده متى شاء.
(مسألة 905): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه، أو وكيله، أو وليه،
أو يخبرهم بذلك و إذا تركه من دون عذر و تلف فهو ضامن.
(مسألة 906): إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها،
فلو أهمل و قصر في ذلك ضمن.
(مسألة 907): لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه، أو يقصر في حفظه،
بأن يضعه- مثلا- في محل لا يأمن عليه من السرقة،