responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 281

(مسألة 901): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه،

و من أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه، و رد مال الغير إلى مالكه فإن قصر و لم يرده فتلف المال ضمنه.

(مسألة 902): من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها،

إذا لم يعلم المودع بذلك.

(مسألة 903): إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك‌

و مع ذلك تركه المالك عنده و مضى فتلف المال لم يكن ضامنا، و إن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.

(مسألة 904): الوديعة جائزة من الطرفين،

فللمودع استرداد ماله متى شاء، و كذا للودعي أن يرده متى شاء.

(مسألة 905): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه، أو وكيله، أو وليه،

أو يخبرهم بذلك و إذا تركه من دون عذر و تلف فهو ضامن.

(مسألة 906): إذا لم يكن للودعي محل مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها،

فلو أهمل و قصر في ذلك ضمن.

(مسألة 907): لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه، أو يقصر في حفظه،

بأن يضعه- مثلا- في محل لا يأمن عليه من السرقة،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست