responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 274

(مسألة 861): لو اشترى ثوبا بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن‌

من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاة فيه، و أما اذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، و بطلت صلاته فيه «على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي».

(مسألة 862): يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه.

(مسألة 863): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد قرضا ليأخذ الأزيد منه في بلد آخر

و لو بعد مدة بلا فرق بين كون المدفوع من المكيل أو الموزون أو غيرهما. و إذا دفع المال معاوضة و كان من المكيل أو الموزون فلا تصح إلا إذا أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزائد. و يجوز أخذ الزيادة في معاوضة المعدود بجنسه.

أحكام الحوالة

(مسألة 864): لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته، و قبل الدائن ذلك و كانت الحوالة صحيحة

برئت ذمة المحيل، و انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.

(مسألة 865): يعتبر في المحيل و المحال، البلوغ، و العقل، و الرشد.

و يعتبر فيهما عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البري‌ء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و لا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست