responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 273

(مسألة 856): إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما. فنقصت قيمته‌

جاز له أداء مثله. و إذا زادت قيمته:

وجب أداء مثله، و يجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.

(مسألة 857): إذا كان ما استدانه موجودا و طالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه‌

و إن كان لا يجب عليه ذلك.

(مسألة 858): لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين،

كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشر بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع شخاطة مثلا، و كذلك اذا اشترط على المديون كيفية خاصة- فيما يؤديه- كان يدفع ذهبا غير مصوغ، و يشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا و هو حرام. نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب.

(مسألة 859): يحرم الربا على المعطي و الأخذ،

و الظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا بل يكون الشرط فقط فاسدا فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة، و لا يجوز له التصرف فيه، نعم اذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه، حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه.

(مسألة 860): إذا زرع المستقرض الحنطة، أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوي‌

جاز له التصرف في حاصله و يملكه على الأظهر.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست