يعتبر ذلك في المحال عليه إلا
في الحوالة على البريء أو بغير الجنس.
(مسألة
866): لا يعتبر في الحوالة قبول المحال عليه إلا إذا كان بريئا
أو
كانت الحوالة بغير جنس ما عليه و لكنه يعتبر فيها قبول المحال يعني الدائن مطلقا.
(مسألة
867): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة
فلا
تصح الحوالة بما سيستقرضه.
(مسألة
868): يعتبر في الحوالة تعيين المحال به،
فإذا
كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة و دينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير
تعيين.
(مسألة
869): يكفي تعين الدين واقعا،
و
إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فاذا كان الدين مسجلا في
دفتر و قبل مراجعته حوله على شخص و بعد الحوالة راجع الدفتر و أخبر المحال صحت
الحوالة.
(مسألة
870): للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا.
و
لا في أداء الحوالة مماطلا.
(مسألة
871): ليس للمحال عليه البريء مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،
و
لو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل،
إلا الأقل.
(مسألة
872): ليس للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة،
و
كذلك المحال، و أن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة،