responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 275

يعتبر ذلك في المحال عليه إلا في الحوالة على البري‌ء أو بغير الجنس.

(مسألة 866): لا يعتبر في الحوالة قبول المحال عليه إلا إذا كان بريئا

أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه و لكنه يعتبر فيها قبول المحال يعني الدائن مطلقا.

(مسألة 867): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة

فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.

(مسألة 868): يعتبر في الحوالة تعيين المحال به،

فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة و دينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.

(مسألة 869): يكفي تعين الدين واقعا،

و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فاذا كان الدين مسجلا في دفتر و قبل مراجعته حوله على شخص و بعد الحوالة راجع الدفتر و أخبر المحال صحت الحوالة.

(مسألة 870): للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا.

و لا في أداء الحوالة مماطلا.

(مسألة 871): ليس للمحال عليه البري‌ء مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،

و لو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل، إلا الأقل.

(مسألة 872): ليس للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة،

و كذلك المحال، و أن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست