responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 263

(الأول): الايجاب و القبول، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

(الثاني): البلوغ، و العقل، و الاختيار، في كل من المالك و العامل، و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.

(الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف، أو ثلث، أو نحو ذلك. إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.

(الرابع): أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

(الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، و أما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و كان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة، و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول و طروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

(مسألة 809): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين من الأوراق النقدية و نحوها،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست