(الأول): الايجاب و القبول، و
يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، و لا يعتبر فيهما العربية و لا
الماضوية.
(الثاني):
البلوغ، و العقل، و الاختيار، في كل من المالك و العامل، و أما عدم الحجر من سفه
أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
(الثالث):
تعيين حصة كل منهما من نصف، أو ثلث، أو نحو ذلك. إلا أن يكون هناك تعارف خارجي
ينصرف إليه الاطلاق.
(الرابع):
أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط
عليه عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس):
أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا
عنه لم تصح.
هذا
إذا أخذت المباشرة قيدا، و أما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك
الخيار عند تخلف الشرط.
و
أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و كان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة
بالغير بطلت المضاربة، و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول و طروه بعد
حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
(مسألة
809): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين من الأوراق النقدية و
نحوها،