فإن
كان البذر للمالك فالحاصل له. و عليه للزارع ما صرفه. و كذا أجرة عمله و أعيانه
التي استعملها في الأرض كالبقر و غيره، و إن كان البذر للزارع فالزرع له و عليه
للمالك أجرة الأرض و ما صرفه المالك و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
(مسألة
807): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع و رضي المالك و الزارع
ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز،
و
إن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع، و إن لم يدرك الحاصل. و
ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأجرة، كما أنه ليس للمالك
إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجانا.
(مسألة
808): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا اخضر في السنة
الجديدة و أدرك،
فحاصله
للمالك إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول.
أحكام
المضاربة
المضاربة:
هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف، أو
الثلث، أو نحو ذلك، و يعتبر فيها أمور.