responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 262

على بقاء الزرع في أرضه.

(مسألة 806): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،

فإن كان البذر للمالك فالحاصل له. و عليه للزارع ما صرفه. و كذا أجرة عمله و أعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر و غيره، و إن كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أجرة الأرض و ما صرفه المالك و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.

(مسألة 807): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع و رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز،

و إن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع، و إن لم يدرك الحاصل. و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجانا.

(مسألة 808): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة و أدرك،

فحاصله للمالك إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول.

أحكام المضاربة

المضاربة: هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف، أو الثلث، أو نحو ذلك، و يعتبر فيها أمور.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست