و في صحتها بالمنفعة إشكال، و
أما الدين فلا تصح فيه.
(مسألة
810): لا خسران على العامل من دون تفريط،
و
إذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر
بطلان الشرط، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح و لا
بأس به.
(مسألة
811): عقد المضاربة جائز من الطرفين
فيجوز
لكل منهما فسخه، سواء أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، و سواء كان قبل تحقق
الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
(مسألة
812): يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف
حسب
ما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به
من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، و عليه فلو خالف و
سافر و تلف المال ضمن.
(مسألة
813): تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،
أما
على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج
إلى مضاربة جديدة، و أما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.