(مسألة 801): لو اتفق المالك
مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك،
و
يقسم الباقي بينهما بنسبة معينة: صحت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل، بعد
استثناء ذلك المقدار.
(مسألة
802): إذا انقضت مدة المزارعة. و لم يدرك الحاصل
و
رضي المالك و الزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه، و إن لم يرض المالك
به فله أن يجبر الزارع على إزالته، و إن تضرر الزارع بذلك، و ليس له إجبار المالك
على بقاء الزرع و لو بأجرة.
(مسألة
803): تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض،
كانقطاع
الماء عنها، و لكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر و كانت الأرض في تصرفه، كان عليه
أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.
(مسألة
804): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة،
و
لا ينفسخ إلا برضاهما، و لا يبعد اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد
المزارعة، و تقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع،
أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط و كذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من
أحدهما على الآخر.
(مسألة
805): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك،. أو الزارع
بل
يقوم الوارث مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته و
لو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصته إلى وارثه. و لو كان للزارع حقوق آخر ورثها
الوارث أيضا، و ليس للوارث اجبار المالك