responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261

(مسألة 801): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك،

و يقسم الباقي بينهما بنسبة معينة: صحت المزارعة إن علما ببقاء شي‌ء من الحاصل، بعد استثناء ذلك المقدار.

(مسألة 802): إذا انقضت مدة المزارعة. و لم يدرك الحاصل‌

و رضي المالك و الزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته، و إن تضرر الزارع بذلك، و ليس له إجبار المالك على بقاء الزرع و لو بأجرة.

(مسألة 803): تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض،

كانقطاع الماء عنها، و لكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر و كانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.

(مسألة 804): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة،

و لا ينفسخ إلا برضاهما، و لا يبعد اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة، و تقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع، أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط و كذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.

(مسألة 805): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك،. أو الزارع‌

بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته و لو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصته إلى وارثه. و لو كان للزارع حقوق آخر ورثها الوارث أيضا، و ليس للوارث اجبار المالك‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست