بشرط
أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، و يصح لو كان
على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج
فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.
(مسألة
751): إذا استأجر دارا، أو دكانا، أو بيتا، بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به فله
أن يؤجره للغير.
نعم
لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم، أو
التبييض، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها
بالحنطة، و أما غير الدار، و الدكان، و البيت، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره
به مطلقا، و الأحوط- وجوبا- الحاق السفينة بالدار.
(مسألة
752): لو اشترط في الاجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له ايجاره
ليعمل لشخص آخر
و
يجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت
الأجرتان من جنس واحد، و لا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.
(مسألة
753): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة
لم
يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في اجارة نفسه.
نعم
لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل و لو قليلا
فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.
(مسألة
754): لا بأس بأن يستأجر دارا- مثلا- سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها و يؤجر
نصفها الآخر بعشرة دنانير،