responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 249

أحكام الاجارة

[مسائل في أحكام الإجارة]

(مسألة 744): يعتبر في المؤجر و المستأجر البلوغ «و العقل و الاختيار، و عدم الحجر».

(مسألة 745): لا تصح اجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك،

و تصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة.

(مسألة 746): إذا آجر الولي مال الطفل مدة، و بلغ الطفل أثناءها كان له فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه.

نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل لم يجز له الفسخ، و إذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ففي نفوذ الاجارة في هذا الفرض تأمل بل منع. نعم لا يبعد نفوذها فيما إذا كان التحفظ على الصبي أو أمواله موقوفا على تلك الاجارة فإذا بلغ الصبي و احتمل كون الاجارة من هذا القبيل نفذت في حقه، و أما في غيره فلا إشكال في سلطنته على الفسخ.

(مسألة 747): لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله.

و إذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره باجازة جماعة من عدول المؤمنين.

(مسألة 748): لا تعتبر العربية في صيغة الاجارة،

بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار و قبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة.

(مسألة 749): تكفي في صحة إجارة الأخرس، الإشارة المفهمة للايجار أو الاستيجار.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست