يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا، فاذا أراد ايجاره بأكثر كاثني عشر دينارا- فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم.
(مسألة 755): يعتبر في العين المستأجرة أمور:
(1) التعيين، فلو قال آجرتك احدى دوري لم تصح الإجارة إلا إذا أظهر أن مراده ايجار ما يعينه المستأجر ضمن قبوله فعينه فيه.
(2) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها و لو كان ذلك بتوصيف المؤجر على الأحوط.
(3) التمكن من التسليم، فلا تصح اجارة الدابة الشاردة مثلا.
(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز و غيره من المأكولات للأكل.
(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح اجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
(مسألة 756): يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا.
و كذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.
(مسألة 757): يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها.
نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
(مسألة 758): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة.