responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 251

يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا، فاذا أراد ايجاره بأكثر كاثني عشر دينارا- فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم.

(مسألة 755): يعتبر في العين المستأجرة أمور:

(1) التعيين، فلو قال آجرتك احدى دوري لم تصح الإجارة إلا إذا أظهر أن مراده ايجار ما يعينه المستأجر ضمن قبوله فعينه فيه.

(2) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها و لو كان ذلك بتوصيف المؤجر على الأحوط.

(3) التمكن من التسليم، فلا تصح اجارة الدابة الشاردة مثلا.

(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز و غيره من المأكولات للأكل.

(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح اجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

(مسألة 756): يصح ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا.

و كذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

(مسألة 757): يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها.

نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.

شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة

(مسألة 758): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست