إذا
كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا
كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون. و أما في غير
ذلك فيجوز الصلح و البيع- بالأقل- من المديون و غيره. و عليه فيجوز للدائن تنزيل
(الكمبيالة) في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن
أو يكال.
و كذا
إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة
741): لا يجري خيار المجلس، و لا خيار الحيوان و لا خيار التأخير (المتقدمة) في
الصلح.
نعم
لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به
فللآخر أن يفسخ المصالحة، و أما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في
البيع فهي تجري في الصلح أيضا.
(مسألة
742): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ،
و
أما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ففيه إشكال.
(مسألة
743): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد
الموت صح