responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 247

كل لفظ أو فعل دال عليه.

(مسألة 734): لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا،

و يتصرف في لبنها و يعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا.

(مسألة 735): اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول،

و أما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.

(مسألة 736): لو علم المديون بمقدار الدين، و لم يعلم به الدائن و صالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون،

إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.

(مسألة 737): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن‌

مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، و لا بأس بها مع احتمال الزيادة.

(مسألة 738): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد،

أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون. أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل إشكال.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست