responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 246

(مسألة 727): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف،

و لو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، و أما هو فيجوز له التصرف فيه.

(مسألة 728): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول‌

ما لم يتضرر بها ضررا معتدا به، و إن كان قد جعل أجل للشركة.

(مسألة 729): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة،

و كذلك الحال في الجنون و الإغماء و السفه.

(مسألة 730): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة،

فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة و يرجع ربحها إليهما. و إن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن اجاز صح و إلا بطل.

أحكام الصلح‌

(مسألة 731): الصلح هو: «التسالم بين شخصين على تمليك عين، أو منفعة، أو ...

على اسقاط دين، أو حق بعوض أو مجانا.

(مسألة 732): يعتبر في المتصالحين، البلوغ، و العقل، و ...

الاختيار، و القصد، و عدم الحجر.

(مسألة 733): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة،

بل يكفي فيه‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست