responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 245

بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه و ضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.

(مسألة 721): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط

وجب العمل على طبق الشرط.

(مسألة 722): إذا لم يعين العامل منهما،

لم يجز لكل منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(مسألة 723): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما،

فلو قررا- مثلا- أن يشتري نسيئة و يبيع نقدا، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، و لو لم يعين شي‌ء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.

(مسألة 724): لو تخلف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط

فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم يجز استرجع ماله، أو عوضه لو كان تالفا.

(مسألة 725): الشريك العامل في رأس المال أمين،

فلا يضمن التالف كلا أو بعضا ما لم يفرط.

(مسألة 726): لو ادعى العامل التلف في مال الشركة و حلف عند الحاكم،

صدق.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست