responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 244

الآخر أو كون رأس المال مشتركا و لو بتمليك كل منهما حصة من ماله بإزاء تملك الحصة من مال الآخر.

(مسألة 716): لو اشترك شخصان- مثلا- فيما يربحان من أجرة عملهما،

كما لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة.

(مسألة 717): لا يجوز اشتراك شخصين- مثلا- على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه،

و يشتركا في ما يربحانه، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.

(مسألة 718): يشترط في عقد الشركة: البلوغ، و العقل و الاختيار، و عدم الحجر.

فلا يصح شركة الصبي، و المجنون، و المكره، و السفيه، الذي يصرف أمواله في غير موقعه.

(مسألة 719): لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين،

أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، و يجب الوفاء بهذا الشرط. و لو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة لا تبطل، و لكن الشرط لا ينفذ فيقتسمان الربح بنسبة المالين، و كذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما.

(مسألة 720): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح،

فإن تساوى المالان تساويا في الربح و الخسران، و إلا كان الربح و الخسران‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست