الآخر أو كون رأس المال مشتركا
و لو بتمليك كل منهما حصة من ماله بإزاء تملك الحصة من مال الآخر.
(مسألة
716): لو اشترك شخصان- مثلا- فيما يربحان من أجرة عملهما،
كما
لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة.
(مسألة
717): لا يجوز اشتراك شخصين- مثلا- على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه،
و
يشتركا في ما يربحانه، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت
الشركة صحيحة.
(مسألة
718): يشترط في عقد الشركة: البلوغ، و العقل و الاختيار، و عدم الحجر.
فلا
يصح شركة الصبي، و المجنون، و المكره، و السفيه، الذي يصرف أمواله في غير موقعه.
(مسألة
719): لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين،
أو
الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، و يجب الوفاء بهذا الشرط. و لو اشترطت الزيادة
في غير ذلك فالأظهر أن الشركة لا تبطل، و لكن الشرط لا ينفذ فيقتسمان الربح بنسبة
المالين، و كذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام
الخسران أو أكثره على أحدهما.
(مسألة
720): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح،
فإن
تساوى المالان تساويا في الربح و الخسران، و إلا كان الربح و الخسران