responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 243

(مسألة 711): يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن‌

فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة، و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق. كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.

(مسألة 712): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بأقل،

و لا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليا.

(مسألة 713): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمته قولان،

أقواهما العدم.

(مسألة 714): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر،

و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع. أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين، أو العكس. أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه و أمثال ذلك من الأعذار.

أحكام الشركة

(مسألة 715): لا بد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها،

و يعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست