responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 242

بالثمن المقرر له في البيع، و يسمى هذا الحق بالشفعة.

(مسألة 706): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،

كالأراضي، و الدور، و البساتين بلا إشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب، و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما عدا السفينة، و النهر، و الطريق، و الحمام، و الرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعة.

(مسألة 707): تختص الشفعة في غير المساكن و الأراضي بالبيع‌

فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة، أو الصلح، أو غيرهما فلا شفعة للشريك. و أما المساكن و الأراضي فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال و إن لم يبعد الاختصاص.

(مسألة 708): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان،

أقربهما ذلك.

(مسألة 709): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين‌

فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.

(مسألة 710): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلما،

فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على الكافر، و للكافر على مثله.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست