بالثمن المقرر له في البيع، و
يسمى هذا الحق بالشفعة.
(مسألة
706): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،
كالأراضي،
و الدور، و البساتين بلا إشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب، و الحيوان
و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما عدا السفينة، و
النهر، و الطريق، و الحمام، و الرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعة.
(مسألة
707): تختص الشفعة في غير المساكن و الأراضي بالبيع
فإذا
انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة، أو الصلح، أو غيرهما فلا شفعة للشريك. و أما
المساكن و الأراضي فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال و إن لم يبعد الاختصاص.
(مسألة
708): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان،
أقربهما
ذلك.
(مسألة
709): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين
فإذا
كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، و إذا باعوا جميعا
إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
(مسألة
710): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلما،
فلا
شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على الكافر، و للكافر
على مثله.