responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 233

المعاملة، و إذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة. بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية- مثلا- فقبل المشتري لم يكن به بأس.

(مسألة 673): إذا باع شيئا نسيئة و بعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن و أخذه نقدا

فلا بأس به.

بيع السلف‌

(مسألة 674): بيع السلف هو «تعجيل الثمن» و تأجيل المثمن،

فلو قال المشتري للبائع: «اعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر، و قال البائع: «قبلت». أو أن البائع قبض الثمن من المشتري و قال: بعتك متاع كذا، على أن اسلمه لك بعد ستة أشهر، فهذه المعاملة صحيحة.

(مسألة 675): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية،

و لا بأس ببيع غير الذهب و الفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. و الأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

شرائط بيع السلف‌

(مسألة 676): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:

(1) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة و لا يلزم الاستقصاء

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست