responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 234

و التدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطا عرفا.

(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. و لو كان البائع مديونا للمشتري بمقدار الثمن، و كان الدين حالا، و جعل ذلك ثمنا كفى، و لو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.

(3) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا.

(4) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البائع من تسليمه.

(5) تعيين مكان تسليم المبيع، إذا لم يكن له تعين عندهما.

(6) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. و المتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز و البيض.

(7) إذا كان المبيع سلفا من المكيل و الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا.

أحكام بيع السلف‌

(مسألة 677): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل انقضاء الأجل،

و يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة و الشعير و غيرهما، مما يباع بالكيل أو الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست