responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 232

(مسألة 667): لا يجوز بيع سنبل الحنطة و الشعير و غيرهما بما يحصل منه،

و أما بيعه بغيره، و لو كان من جنسه فلا بأس به.

النقد و النسيئة

(مسألة 668): يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال.

و تسليم الدار و الأرض و نحوهما هو أن يخلي البائع بينها و بين المشتري. بحيث يتمكن من التصرف فيها. و تسليم الفرش و اللباس و نحوهما هو جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر.

(مسألة 669): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل‌

بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح.

(مسألة 670): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل.

نعم لو مات و ترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

(مسألة 671): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل.

و لو لم يتمكن المشتري من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع و ارجاع شخص المبيع، إذا كان موجودا.

(مسألة 672): إذا باع مالا نسيئة بزيادة شي‌ء كنصف العشر مثلا على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته،

و لم يعلمه البائع بها بطلت‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست