responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219

سهم الإمام عليه السلام‌

لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه. و الأحوط الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده. و محل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام- عليه السلام- و لا ريب في جواز صرفه في مئونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين و ترويج أحكامه. و لا فرق في ذلك بين الهاشميين و غيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي و غيره، و لم يف سهم السادة بمئونة الهاشمي، و لم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط.

(مسألة 613): يعتبر في الخمس قصد القربة.

فلا يجزئ أداؤه مجردا عنه. و يستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم.

(مسألة 614): إذا أدى الخمس إلى الحاكم، أو وكيله، أو مستحقه‌

لم يجز استرجاعه منه.

(مسألة 615): ما ذكرناه (في المسألة 549): من عدم جواز هبة الزكاة للمالك، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفا بحرف.

(مسألة 616): إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه. ثم انكشف خلافه.

أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة (في المسألة 546).

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست