responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 220

(مسألة 617): يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني، و بالبينة العادلة،

و بالاشتهار به في بلد المدعى له.

(مسألة 618): إذا مات و في ذمته شي‌ء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون‌

فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية و الإرث.

(مسألة 619): ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف، بارث، أو معاملة، أو هبة. أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه.

و لو علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام- عليه السلام-، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس، و لكنه لا يؤديه عصيانا. و الأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس.

و قد تم القسم الأول في أحكام العبادات و يتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.

و الحمد لله أولا و آخرا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست