(مسألة 617): يثبت الانتساب
إلى هاشم بالقطع الوجداني، و بالبينة العادلة،
و
بالاشتهار به في بلد المدعى له.
(مسألة
618): إذا مات و في ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون
فيلزم
إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية و الإرث.
(مسألة
619): ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف، بارث، أو
معاملة، أو هبة. أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه.
و
لو علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام- عليه السلام-، بل الحال
كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس، و لكنه لا يؤديه عصيانا. و الأولى أن لا يترك
الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس.
و
قد تم القسم الأول في أحكام العبادات و يتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.