بل لا يجوز اعطاؤه لمن يصرفه في
شيء من وجوه المعصية، و الأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق.
(مسألة
609): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف
بل
يجوز اعطاؤه لشخص واحد. و الأحوط- لزوما- أن لا يعطي ما يزيد على مئونة سنته.
(مسألة
610): الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه.
كالوالدين،
و الولد، و الزوجة. و لا بأس باعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في الزكاة (و قد مر
ذلك في المسألة 556).
(مسألة
611): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي و نحوه،
و
لكن إذا تلف- قبل أن يصل إلى مستحقه- ضمنه إن كان في بلده من يستحقه، و إن لم يكن
فيه مستحق و نقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، نعم إذا كان الارسال
بطلب ممن يرجع إليه في تقليده فلا يضمن تلفه من غير تفريط.
(مسألة
612): تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة
و
يشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن
يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس و في ايفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في
استيفاء دينه و أخذه لنفسه خمسا.