responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21

الوضوء و الغسل بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت. و أما إذا كان الشك بعد مضيه فلا تجب اعادتها، و إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن مثلا أو بطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.

(الحيض و شرائطه)

الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب‌

و قد يكون أكثر من ذلك أو أقل.

(مسألة 45): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حارا عبيطا يخرج بدفق و حرقة،

و أقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام، و يعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى و الليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة و لو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.

(مسألة 46): يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض،

فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض و إن كان الأحوط- استحبابا- في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في أيام الدم و الجمع بين أحكام الحيض و الطاهرة أيام النقاء.

(مسألة 47): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس،

و يتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين، و يتحقق يأسها ببلوغ‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست