responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 20

(1) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل- و قد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.

(2) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل و قد كانت معتبرة في الوضوء.

(مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء،

و الأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي. و الأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة.

(مسألة 42): إذا كان على المكلف أغسال متعددة

كغسل الجنابة و الجمعة و الحيض و غير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع و يجزيه ذلك، كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة و هو أيضا يجزئ من غيره. و أما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، و في إجزائه عن غيره كلام و الأظهر هو الإجزاء و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.

(مسألة 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة

فالأحوط اعادته و التوضؤ بعده فيما أعاده ترتيبا كالأصل، و أما مع اعادته ارتماسا فلا حاجة إلى الوضوء.

(مسألة 44): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه،

و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة و إلا وجب عليه الجمع بين‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست