(1) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو
هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل- و قد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.
(2)
الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل و قد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة
41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء،
و
الأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة
المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي. و الأحوط ضم الوضوء إلى سائر
الأغسال غير غسل الجنابة.
(مسألة
42): إذا كان على المكلف أغسال متعددة
كغسل
الجنابة و الجمعة و الحيض و غير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع و
يجزيه ذلك، كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة و هو أيضا يجزئ من غيره. و أما
إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، و في إجزائه عن غيره كلام
و الأظهر هو الإجزاء و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.
(مسألة
43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة
فالأحوط
اعادته و التوضؤ بعده فيما أعاده ترتيبا كالأصل، و أما مع اعادته ارتماسا فلا حاجة
إلى الوضوء.
(مسألة
44): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه،
و
إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة
بالصحة لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر
بعد الصلاة و إلا وجب عليه الجمع بين