خمسين سنة في غير القرشية على
المشهور، و لكن الأحوط في القرشية و غيرها الجمع بين تروك الحائض و أفعال
المستحاضة فيما بين الخمسين و الستين، فيما إذا رأته بصفة الحيض أو كان في أيام
عادتها.
(مسألة
48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره
نعم
يلزم على الحامل على الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في صورة
واحدة و هي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها و كان الدم بصفات
الحيض، و في غير هذه الصورة حكم الحامل و غير الحامل على حد سواء.
(مسألة
49): لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين و لكنه لا يكون أقل من عشرة أيام و تسع ليال
متوسطة بينها
فإذا
كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقينا.
(مسألة
50): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض و دم البكارة استدخلت قطنة في
الفرج و صبرت مليا ثم استخرجتها
فإن
خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة، و إن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.