responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188

(مسألة 520): تجب الزكاة في ثلاثة أشياء:

(1) في الأنعام الغنم بقسميها: المعز و الضأن، و الإبل و البقر حتى الجاموس.

(2) في النقدين الذهب و الفضة.

(3) في الغلات: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و يعتبر في وجوبها أمور:

(1) البلوغ‌

(2) العقل.

(3) الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي و المجنون و الرق.

(4) الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، و لا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس و نحوها.

(5) تمكن المالك من التصرف فلا تجب في المغصوب و المسروق، و المال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.

زكاة الحيوان‌

(مسألة 521): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور:

فلا تجب بفقدانها شي‌ء منها:

(1) استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. و المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا و الدخول في الشهر الثاني عشر: و ابتداء السنة فيها من حين تملكها، و في نتاجها من حين ولادتها.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست