(1)
في الأنعام الغنم بقسميها: المعز و الضأن، و الإبل و البقر حتى الجاموس.
(2)
في النقدين الذهب و الفضة.
(3)
في الغلات: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و يعتبر في وجوبها أمور:
(1)
البلوغ
(2)
العقل.
(3)
الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي و المجنون و الرق.
(4)
الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، و لا في المال الذي أوصى بأن يصرف في
التعازي أو المساجد، أو المدارس و نحوها.
(5)
تمكن المالك من التصرف فلا تجب في المغصوب و المسروق، و المال الضائع الذي لا يعلم
المالك بمكانه.
زكاة
الحيوان
(مسألة
521): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور:
فلا
تجب بفقدانها شيء منها:
(1)
استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها
الزكاة. و المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا و الدخول في الشهر الثاني عشر: و
ابتداء السنة فيها من حين تملكها، و في نتاجها من حين ولادتها.