responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 189

(2) السوم، فلو كانت معلوفة- و لو في بعض السنة- لم تجب فيها الزكاة. نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، و العبرة فيه بالصدق العرفي. و لا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول و إن لم تكن أمهاتها سائمة.

(3) بلوغها حد النصاب. «و سيأتي بيانه».

(مسألة 522): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محل إشكال،

و مع ذلك فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 523): يشترط في وجوب الزكاة في البقر و الإبل زائدا على ما ذكر أن لا تكون عوامل،

فلو استعملت- و لو في بعض الحول- في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها. نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة- و ليست بعوامل- وجبت فيه الزكاة.

(مسألة 524): في الغنم خمسة نصب:

(1) أربعون، و فيها شاة.

(2) مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

(3) مائتان و واحدة، و فيها ثلاثة شياه.

(4) ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

(5) أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. و لا شي‌ء في ما بين النصابين، و الأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا، و أن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست