(2) السوم، فلو كانت معلوفة- و
لو في بعض السنة- لم تجب فيها الزكاة. نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، و
العبرة فيه بالصدق العرفي. و لا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول و إن لم
تكن أمهاتها سائمة.
(3)
بلوغها حد النصاب. «و سيأتي بيانه».
(مسألة
522): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محل إشكال،
و
مع ذلك فلا يترك الاحتياط.
(مسألة
523): يشترط في وجوب الزكاة في البقر و الإبل زائدا على ما ذكر أن لا تكون عوامل،
فلو
استعملت- و لو في بعض الحول- في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها.
نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة- و ليست بعوامل- وجبت
فيه الزكاة.
(مسألة
524): في الغنم خمسة نصب:
(1)
أربعون، و فيها شاة.
(2)
مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
(3)
مائتان و واحدة، و فيها ثلاثة شياه.
(4)
ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
(5)
أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. و لا شيء في ما بين النصابين، و الأحوط في
الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا، و أن تكون داخلة
في السنة الثانية إن كانت ضأنا.