responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 187

أيام. و أما الواجب- غير القضاء- فإن كان معينا، لم يجز الافطار فيه مطلقا، و إن كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر و بعده. و الأولى أن لا يفطر بعد الزوال، و لا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير اجارة.

(مسألة 518): يجب على الولد الأكبر للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام،

و الأحوط الأولى ذلك في الأم أيضا. و إذا كانت للميت تركة فالأحوط التصديق من تركته عن كل يوم بمد أيضا فيما إذا رضيت الورثة بذلك، و ما ذكرناه في المسألة (443) إلى المسألة (448) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا.

(مسألة 519): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكن من قضائه‌

كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه.

[الزكاة]

زكاة الأموال‌

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، و قد قرنها الله تبارك و تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، و أنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، و قد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، و أن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، و هي على قسمين: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان (و يأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك).

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست