responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 186

(5) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا عن غروب الشمس فأفطر، و انكشف خلافه. و أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس.

(6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، إلا إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم في السماء فأفطر ثم انكشف خلافه فإنه لا يجب القضاء فيه.

أحكام القضاء

(مسألة 515): لا يعتبر الترتيب و لا الموالاة في القضاء،

فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا.

(مسألة 516): الأولى و الأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي،

و لا يؤخر عنه، و لو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد، و الأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي و لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء و لزمته الكفارة فقط.

(مسألة 517): إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز الافطار فيه قبل الزوال و بعده.

و أما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال و لم يجز بعده. و لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة و هي إطعام عشرة من المساكين يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست