responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185

موارد وجوب القضاء فقط

(مسألة 512): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و نحوهما

وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين (الفطر و الأضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاء و غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.

(مسألة 513): من أكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطر إليه‌

جاز له الإفطار بمقدار الضرورة، و وجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، و كذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية.

(مسألة 514): تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء و البقية كما يلي:

(1) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة.

(2) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص بالنظر إلى الافق عن طلوع الفجر، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار. و أما إذا فحص بالنظر إلى الافق فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.

(3) ما إذا أتى بمفطر متعمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.

(4) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست