responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17

(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه‌

و لكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.

(الغسل)

موجبات الغسل ستة

(1) الجنابة.

(2) الحيض.

(3) النفاس.

(4) الاستحاضة.

(5) مس الميت.

(6) الموت.

(غسل الجنابة)

تتحقق الجنابة بأمرين:

(1) خروج المني‌

و في حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول.

(2) الجماع في قبل المرأة و دبرها

و هو يوجب الجنابة للرجل و المرأة.

و لا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ و الموطوء.

(مسألة 37): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:

(1) الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست