المستحبة فيعتبر الوضوء في
صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(2)
الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة
و
كذا صلاة الاحتياط، و لا يجب الوضوء لسجدتي السهو و إن كان أحوط.
(3)
الطواف الواجب
و
إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(مسألة
32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن،
و
الأحوط أن لا يمس اسم الجلالة و الصفات المختصة به تعالى.
و
الأولى الحاق أسماء الأنبياء و الأئمة و الصديقة الطاهرة- عليهم السلام- بها.
(مسألة
33): يجب على المكلف حال التخلي و في سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر
المحترم
-
الشخص المميز- و يستثنى من هذا الحكم الزوج و الزوجة، و الأمة و مولاها، أو الذي
حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
(مسألة
34): يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال البول أو التغوط،
و
الأظهر حرمة الاستقبال و الاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا و إن لم يكن الشخص
مستقبلا أو مستدبرا.
(مسألة
35): يستحب الاستبراء بعد البول
و
هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، و مسح القضيب باصبعين
احدهما من فوقه و الآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، و عصر الحشفة ثلاث مرات. و
للاستبراء كيفية أخرى غير ذلك.