responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 16

المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.

(2) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة

و كذا صلاة الاحتياط، و لا يجب الوضوء لسجدتي السهو و إن كان أحوط.

(3) الطواف الواجب‌

و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.

(مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن،

و الأحوط أن لا يمس اسم الجلالة و الصفات المختصة به تعالى.

و الأولى الحاق أسماء الأنبياء و الأئمة و الصديقة الطاهرة- عليهم السلام- بها.

(مسألة 33): يجب على المكلف حال التخلي و في سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم‌

- الشخص المميز- و يستثنى من هذا الحكم الزوج و الزوجة، و الأمة و مولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.

(مسألة 34): يحرم استقبال القبلة و استدبارها حال البول أو التغوط،

و الأظهر حرمة الاستقبال و الاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا و إن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.

(مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول‌

و هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، و مسح القضيب باصبعين احدهما من فوقه و الآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، و عصر الحشفة ثلاث مرات. و للاستبراء كيفية أخرى غير ذلك.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست