(2) الأجزاء المنسية من الصلاة
و كذا صلاة الاحتياط و لا تعتبر الطهارة في سجود السهو و إن كان ذلك أحوط.
(3) الطواف الواجب
و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(4) الصوم
على تفصيل يأتي.
(مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:
(1) مس لفظ الجلالة و الصفات الخاصة بالذات المقدسة.
بل يحرم مس اسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.
(2) مس كتابة القرآن.
(3) دخول المسجد
و إن كان لأخذ شيء منه.
(4) المكث في المساجد
و لا يحرم اجتيازها.
(5) وضع شيء في المساجد
و إن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.
(6) الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي (ص)
و إن كان على نحو الاجتياز.
(7) قراءة إحدى العزائم الأربع
و هي الآيات التي يجب السجود لقراءتها و الأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم و هي: «الم تنزيل. حم السجدة، النجم- اقرأ».
(مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط،
بل الأحوط إلحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.