responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 18

(2) الأجزاء المنسية من الصلاة

و كذا صلاة الاحتياط و لا تعتبر الطهارة في سجود السهو و إن كان ذلك أحوط.

(3) الطواف الواجب‌

و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.

(4) الصوم‌

على تفصيل يأتي.

(مسألة 38): يحرم على الجنب أمور:

(1) مس لفظ الجلالة و الصفات الخاصة بالذات المقدسة.

بل يحرم مس اسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.

(2) مس كتابة القرآن.

(3) دخول المسجد

و إن كان لأخذ شي‌ء منه.

(4) المكث في المساجد

و لا يحرم اجتيازها.

(5) وضع شي‌ء في المساجد

و إن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.

(6) الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي (ص)

و إن كان على نحو الاجتياز.

(7) قراءة إحدى العزائم الأربع‌

و هي الآيات التي يجب السجود لقراءتها و الأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم و هي: «الم تنزيل. حم السجدة، النجم- اقرأ».

(مسألة 39): المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط،

بل الأحوط إلحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست