responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 15

(مسألة 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا، أو بطلان وضوئه‌

وجبت عليه اعادة الصلاة فقط.

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء سبعة:

(1) البول،

و في حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.

(2) الغائط.

و لا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط كما لا ينتقض بخروج المذي- الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة- و الودي- الرطوبة الخارجة بعد البول- و الوذي- الرطوبة الخارجة بعد المني.

(3) خروج الريح من المخرج المعتاد

إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين.

(4) النوم.

(5) كل ما يزيل العقل.

(6) الاستحاضة القليلة و المتوسطة.

(7) الجنابة بل كل ما يوجب الغسل على الأحوط وجوبا.

موارد وجوب الوضوء

يجب الوضوء لثلاثة أمور:

(1) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت.

و أما الصلوات‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست